وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا قال لعبده أعتقتك على أن تخدمني أو على أن تخدمني فقبل العبد عتق في الحال ورجع السيد عليه بقيمته ولو قال على أن تخدمني شهرا من الآن فقبل عتق وعليه الوفاء فإن تعذر بمرض وغيره ففيما يرجع عليه السيد به من أجرة مثل الخدمة أو قيمة العبد قولان كالصداق وبدل الخلع إذا تلفا قبل القبض ولو قال كاتبتك على أن تخدمني أبدا لم يعتق ولو قال على أن تخدمني شهرا فقبل وخدمه شهرا عتق ورجع السيد عليه بقيمته وهو على السيد بأجرة مثل الخدمة لأنها كتابة فاسدة وإن خدمه أقل من شهر لم يعتق الشرط الثالث بيان قدر العوض والأجل فيشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدى عند حلول كل نجم فإن كاتب على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد منفرد أو غالب وإلا فيشترط التبيين وإن كاتب على عرض وصفه بالصفات المشترطة في المسلم وإن كاتب على ثوب موصوف على أن يؤدي نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنة ونصفه الآخر بعد انقضاء سنتين لم يصح لأنه إذا سلم النصف في السنة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز شرط الأجل فيه ولا يشترط تساوي الآجال ولا الأقدار المؤداة في آخر الآجال ولو كاتبه على مائة على أن يؤدي نصفها أو ثلثها عند انقضاء خمس والباقي عند تمام العشر أو على أن يؤدي عند تمام