وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد فلا سراية لأنهم لم يباشروا الإعتاق ولا أقروا به على أنفسهم ومن أعتقنا بعضه بإقرار أحد البنين إذا وقع القسمة في نصيب ذلك المقر أو صار له بوجه آخر حكم عليه بعتقه لإقراره بأنه حر كله فرع شهد اثنان على ميت أنه أوصى بعتق عبده سالم وهو ثلث الوارث أوصي بعتق غانم وهو ثلثه فإن لم يكذب الوارث الشاهدين واقتصر على أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلثه فإنه لم يكذب الوارث الشاهدين واقتصر على أنه أوصى بعتق هذا عتق الأول بموجب البينة وأقرع بينة وبين الثاني لإقرار الوارث فإن خرجت القرعة للأول لم يعتق الثاني وإن خرجت للثاني عتق ولم يرق الأول لأنه مستحق العتق بالبينة فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار وقد تعمل القرعة في أحد الطرفين دون الأخر كما سبق وإن أقر الوارث أنه أعتق الثاني وكذب الشهود في الأول عتقا جميعا الأول بالشهادة والثاني بالإقرار ولو شهد أجنبيان بأنه أوصى بإعتاق عبد هو ثلث ماله وشهد وارثان بأنه أوصى بإعتاق آخر فإن كذب الوارثان الأجنبيين عتقا عتقا وإلا أقرع كما سبق ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب قال أحدهم هي أم ولدي وهو ولدي منها وقال الثاني هي أم ولد أبينا والولد أخونا وقال الثالث هي أمتي وولدها عبدي فالكلام في أحكام الأول نسب الولد فلا يثبت من أبيهم وأما ثبوته