وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن خرج للأول في الأولى وللثالث في الثانية عتقا دون الثاني وإن خرج للثاني في الأولى وللثالث في الثانية عتقوا كلهم قال الشيخ أبو علي ولو كانت قيمتهم مختلفة بأن كانت قيمة الأول مائة والثاني المضوم إليه مائتين والثالث ثلاثمائة فالأول حر بكل حال لإقراره الأول وهو دون الثلاثة فإذا أقرعنا بينة وبين الثاني وخرج سهم العتق للأول عتق من الثاني أيضا نصفه وإن خرج السهم للثاني عتق كله وإذا أقرعنا بين الثلاثة لإقراره الثالث فإن خرج سهم العتق الثالث عتق ثلثاه وذلك ثلث ماله وإن خرج للثاني لم يعتق الثالث سواء خرجت القرعة الأولى على الثاني أو لم تخرج لأنه ثلث ماله وإن خرجت للأول فهو خرجت القرعة الأولى على الثاني أو لم تخرج لأنه ثلث ماله وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة لإكمال الثلث بين الثاني والثالث فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولا يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو كله أو نصفه وإن خرجت على الثالث عتق ثلثه ولو كانت قيمة الأول ثلاثمائة والثاني مائتين والثالث مائة عتق من الأول ثلثاه ثم يقرع بينه وبين الثاني فإن خرج سهم العتق للأول ثم يرد شيء وإن خرج للثاني عتق كله ثم يقرع بين الثلاثة فإن خرج للأول أو الثاني لم يرد شيء على ما عتق وإن خرج للثالث عتق كله فرع مات عن ثلاثة بنين وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فأقر أحد أن أباه أعتق في مرضه هذا العبد وأقر آخر أنه أعتقه مع هذا الآخر وأقر الثالث أنه أعتق الثلاثة معا عتق الأول لأن أحد البنين أقر بعتقه فنفذ في حصته وهي ثلثه ثم يقرع بينه وبين المضموم إليه لإقرار الثاني فإن خرج سهم العتق للأول عتق ثلث آخر وهو حصة المقر وإن خرج للثاني عتق ثلثه لهذا المعنى ثم يقرع بين الثلاثة فمن خرج له سهم العتق عتق كله وإذا حكمنا بعتق بعض