وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر فوجب أن يسري قلت هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف والله أعلم الثالثة عشرة وكل شريكه في عتق نصيبه فقال الوكيل للعبد نصفك حر فإن قال أردت نصيبي قوم عليه نصيب شريكه وإن قال أردت نصيب شريكي قوم على الشريك نصيب الوكيل وإن أطلق فعلى أيهما يحمل وجهان حكاهما في الشامل قلت لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل والله أعلم الرابعة عشرة مريض له نصفا عبدين قيمتهما سواء لا مال له غيرهما فقال أعتقت نصيبي من سالم وغانم وقلنا السراية تعجل عتق ثلثا نصيبه من سالم فقال الوكيل للعبد نصفك حر فإن قال أردت نصيبي من سالم ومن غانم وقلنا السراية تعجل عتق ثلثا نصيبه من سالم وهو ثلث ماله ولا يعتق من الآخر شىء ولو قال نصيبي من هذين حر عتق ثلثا نصيبه من أحدهما فيقرع ويعتق فمن خرجت قرعته عتق ثلثا نصيبه وإن نصفاهما ثلث ماله فقال أعتقت نصيبي من سالم ومن غانم عتق سالم بالمباشرة والسراية ولم يعتق من غانم شىء ولو قال نصيبي منهما حر عتق النصفان ولا سراية الخامسة عشرة أمة حامل من زوج اشتراها زوجها وابنها الحر معها وهما موسران فالحكم كما ذكرنا لو أوصى مالكها بهما لهما وقبلا الوصية معا وقد ذكرناه في الوصايا ومختصره أن الأمة تعتق على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم