وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم أن الثالث أعتق نصيبه فإن الثالث معسرا قبلت شهادتهما وحكم بعتق نصيب الثالث ورق الباقي وإن كان موسرا فالأصح وبه قال ابن الحداد ان شهادتهما باطلة لأنهما متهمان بإثبات القيمة فلا يعتق نصيبه ولا يلزمه لهما قيمة ويعتق نصيبهما لاعترافهما بالسراية إليه وقيل تقبل شهادتهما في عتق نصيبه دون القيمة وهو ضعيف والحكم بعتق نصيبهما مفرع على تعجيل السراية فإن أخرناها لم يعتق شىء من العبد لكن لا ينفذ تصرفهما لاعترافهما بأنه مستحق العتق على الثالث هكذا حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب وصححه ويجوز أن يقال قد سبق أن تعذر حصول القيمة بإعسار وغيره يرفع الحجر عن الشريك والتعذر هنا حاصل الحادية عشرة إذا قلنا السراية تحصل بنفس الإعتاق فله حكم الأحرار في الإرث والشهادة والحد والجناية وإن لم يؤد القيمة وإن أخرناها إلى أداء القيمة فله حكم الأرقاء فيها حتى يؤدي وإن توقفنا في هذه الأحكام الثانية عشرة لو أعتق شركاء له في حبلى وهو موسر ولم يقوم عليه حتى ولدت عتق معها ولدها تفريعا على السراية في الحال فأما إذا أخرناها إلى الأداء فنص أنه ينبغي أن لا يعتق الولد معها لأنه إنما يعتق بعتقها إذا كان حملا فأما بعد الولادة فلا قال القاضي أبو حامد معناه أن نصيب الذي لم يعتق من الولد مملوك فأما نصيب المعتق فيجب أن يعتق وقال ابن الصباغ عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد لا يعتق بدفع نصف قيمة الأم وعتقها