وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو كان الشريك موسرا ببعض قيمة النصيب فوجهان الأصح المنصوص في الأم والثاني لا يسري لأنه لا يفيده الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار ولو كان بن ثلاثة عبد فأعتق اثنان نصيبهما وأحدهما موسر قوم نصيب الثالث عليه بلا خلاف الشرط الثاني أن يحصل عتق نصيبه باختياره فلو ملك بعض من يعتق عليه بالقرابة نظر إن ملكه لا باختياره بأن ورثه لم يسر وإن ملكه باختيار فإن كان بطريق يقصد به اجتلاب الملك كالشراء وقبول الهدية والوصية سرى وإن كان بطريق لا يقصد به التملك غالبا لكنه يتضمنه فإن كانت عبدا فاشترى شقصا ممن يعتق على سيده ثم عجزه سيده فصار الشقص له وعتق لم يسر على الأصح وبه قال ابن الحداد وإن عجز المكاتب نفسه لم يسر لعدم اختيار سيده ولو باع شقصا ممن يعتق على وارثه بأن باع ابن أخيه بثوب ومات وراثه أخوه فوجد بالثوب عيبا فرده واسترد الشقص وعتق عليه ففي السراية وجهان لأنه تسبب في تملكه لكن مقصوده رد الثوب قلت الأصح هنا السراية والله أعلم ولو وجد مشتري الشقص به عيبا فرده فلا سراية كالإرث ولو أوصى لزيد بشقص ممن يعتق على وارثه بأن أوصى له ببعض جارية له منها ابن أو أوصى له ببعض ابن أخيه ومات زيد قبل قبول الوصية فقبلها ابنه أو أخوه عتق عليه الشقص ولا سراية