وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها بسهم رق وسهم عتق قال الشيخ أبو علي ما ذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب لأنا شككنا في عتقها والقرعة لا يثبت مشكوكا فيه وإنما يستعمل في تعيين ما تيقنا أصله قال الشيخ أبو علي هذا كله إذا ولدت في صحة السيد فلو ولدت في مرض موته نظر إن كان الثلث يفي بالجميع لم يختلف الجواب وإن لم يف بأن لم يكن له إلا هذه الأمة وما ولدت أقرع بين الأم والغلام فإن خرجت على الغلام عتق وحده إن خرج من الثلث وإن خرجت على الأم قومت حاملا بالغلام يوم ولدت الجارية إن ولدتها أولا ويعتق منها ومن الغلام قدر الثلث فإن كانت قيمة الجارية مائة وقيمة الأم حاملا بالغلام مائتين فيعتق نصفها ونصف الغلام وهو مائة ويبقى للورثة النصفان وهو مائة والجارية وهي مائة أخرى الحالة الثانية أن يكون الباقي لغيره فيعتق نصيبه فإن كان موسرا بقيمة باقية لزمه قيمته للشريك وعتق الباقي عليه وولاء جميع العبد له وإن كان معسرا الباقي على ملك الشريك وإنما يثبت التقويم بأربعة شروط أحدها كون المعتق موسرا وليس معناه أن يعد غنيا بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه قوم عليه وإن لم يملك غيره ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت يوم وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم والاعتبار في اليسار بحالة الأعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم ولو ملك قيمة الباقي لكن عليه دين بقدره قوم عليه على الأظهر واختاره الأكثرون لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه ولهذا