وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني يقع على الجميع دفعة ويكون إعتاق البعض عبارة عن إعتاق الكل وإن أضافه إلى جزء معين فوجهان مرتبان وأولى بحصوله دفعة وقد سبق هذا الخلاف بتفاريعه في الطلاق ولو أعتق أمته الحامل بمملوك له عتق الحمل أيضا لا بالسراية فإن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص بل بطريق التبع كما يتبعها في البيع إلا أن البيع يبطل باستثنائه والعتق لا يبطل لقوته ولهذا لو استثنى عضوا في البيع بطل بخلاف العتق ولو أعتق الحمل عتق ولم يعتق الأم على الصحيح لأنها لا تتبعه وقال الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني تعتق بعتقه ولو كانت الأم لواحد والحمل لاخر لم يعتق واحد منهما بعتق الاخر ولو قال لأمته إذا ولدت فولدك حر أو كل ولد تلدينه حر فقد ذكرنا في الطلاق أنها إن كانت حاملا عند التعليق عتق الولد وإن كانت حائلا عتق أيضا على الأصح لأنه وإن لم يملك الولد حينئذ فقد ملك الأصل المفيد لملك الولد ولو قال لأمته الحامل إن كان أول من تلدينه ذكرا فهو حر وإن كانت أنثى فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى فإن ولدت الذكر أولا عتق ورقت الأم والأنثى وإن ولدت الأنثى أولا عتقت الأم والذكر أيضا لكونه في بطن عتيقه وترق الأنثى لأن عتق الأم طرأ بعد مفارقتها وإن ولدتهما معا فلا عتق إذ لا أول فيهما ولو لم يعلم هل ولدتهما معا أو مرتبا فلا عتق للشك وإن علم سبق أحدهما وأشكل فالذكر حر بكل حال والأنثى رقيقة بكل حال والأم مشكوك فيها فيؤمر السيد بالبيان فإن مات قبل البيان فالأصح أنها رقيقة عملا بالأصل وقال ابن الحداد يقرع