وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال الأولاد مات كافرا فإن كان أصل دينه الكفر صدق الأولاد وإن أقاموا بينتين فإن أطلقنا قدمت بينة المسلمين وإن قيدنا فعلى الخلاف في التعارض ويعود خلاف أبي اسحاق في جريان القسمة فإذا رجحنا طائفة قسم المال بينهم كما يقسم لو انفردوا وإن جعلنا المال بين الطائفتين تفريعا على القسمة فالنصف للزوجة وللأخ والنصف للأولاد وفيما تأخذ الزوجة من النصف وجهان أحدهما ربعه وكأنه جميع التركة وبه قطع السرخسي والثاني نصفه ليكون لها ربع التركة لأن الأخ معترف به والأولاد لا يحجبونها باتفاقهما وبه قطع الإمام قلت الأول أصح لأنها معترفة أيضا باستحقاق الأخ ثلاثة أرباع التركة والله أعلم المسألة الثانية مات نصراني وله ابنان مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موت أبينا فالميراث بيننا وقال النصراني قبله فلا ترثه فلهما ثلاثة أحوال إحداها أن يقتصر على هذا القدر ولا يتعرضا لتاريخ موت الأب ولا لتاريخ إسلام المسلم والثانية أن يتفقا على وقت موت الأب كرمضان وقال المسلم أسلمت في شوال وقال النصراني بل أسلمت في شعبان ففي الحالتين إن لم يكن بينة فالقول قول المسلم لأن الأصل بقاؤه على دينه يحلف ويشتركان في المال وإن أقام أحدهما بينة قضى بها ولن أقاما