وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قيدنا ويجيء في القسمة خلاف أبي إسحاق وقيل تقدم بينة الإسلام لأن الظاهر من حال من هو في دار الإسلام والمذهب الأول ويصلي على هذا الميت ويدفنه في مقابر المسلمين ويقول أصلي عليه إن كان مسلما فرع يشترط في بينة النصراني أن يفسر كلمة التنصر بما يختص به كقولهم ثالث ثلاثة هل يجب في بينة الإسلام تفسير كلمته لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما وجهان وإذا قلنا بالقسمة هل يحلف كل واحد من الاثنين للآخر وجهان الأصح لا وإذا قلنا بالقسمة فمات عن ابن وبنت فقال ابن سلمة يقسم مناصفة وقال غيره مثالثة والصواب أنهما كرجلين ادعى أحدهما جميع دار والآخر نصفها وأقاما بينتين وقد سبق أن على قول القسمة للأول ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها ثم الموت على كلمة الإسلام يوجب إرث الابن المسلم لكن الموت على التنصر لا يوجب بمجرده إرث النصراني لاحتمال أنه أسلم ثم تنصر وكان التصوير فيما إذا تعرض الشهود لاستمراره على النصرانية حتى مات أو اكتفوا باستصحاب ما عرف من دينه مضموما إلى الموت عليه وإن لم يتعرض له الشهود فرع مات عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة فقال المسلمان مات