وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل لا تقبل شهادته على الوالد بقصاص أو حد قذف والصحيح الأول ومن شهد لولد أو والد وأجنبي قبلت للأجنبي في الأصح أو الأظهر فرع في حبس الوالدين بدين الولد أوجه الأصح المنع قال الإمام وإليه صار معظم أئمتنا والثالث يحبس في نفقة ولده ولا يحبس في ديونه حكاه الإمام واختاره ابن القاص وقد سبق الوجهان في كتاب التفليس فرع تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر وقيل قطعا وفي قول لا وفي قول شهادة الزوج لها دون عكسه وتقبل شهادة أحدهما على الآخر إلا أنه لا يقبل شهادته عليها بزنى لأنه دعوى خيانتها فراشه السبب الثالث العداوة فلا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة التي ترد بها الشهادة أن تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته ويفرح لمصيبته ويحزن لمسرته وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيخص برد شهادته على الآخر وإن أفضت الشهادة إلى ارتكاب ما يفسق به ردت شهادته على الإطلاق ولو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه وسكت عنه ثم شهد عليه قبلت شهادته لأنا لو لم نقبلها لاتخذ الخصوم ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادة هكذا حكاه الروياني عن القفال وذكره جماعة منهم البغوي في كتاب اللعان أن شهادة المقذوف على قاذفه قبل طلب