وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بفسقهما لم تقبل شهادتهم لأنهم يدفعون عنه ضرر المزاحمة ولو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية للشاهدين فوجهان أحدهما لا تقبل الأربعة لتهمة المواطأة بوصية للشاهدين فوجهان أحدهما لا تقبل الأربعة لتهمة المواطأة والصحيح قبول الشهادتين لانفصال كل شهادة عن الأخرى ولا يجر بشهادته نفعا ولهذا قلنا تقبل شهادة بعض القافلة لبعض في قطع الطريق إذا قال كل واحد منهم أخذ مالي فلان ولم يقل أخذ مالنا السبب الثاني البعضية فلا تقبل شهادة أصل ولا فرع وروى ابن القاص قولا قديما أنها تقبل واختاره المزني وابن المنذر والمشهور الأول ولا تقبل لمكاتب ولده أو والده وما دونهما ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما أو طلقها أو خالعها ففي قبول شهادتهما قولان الجديد الأظهر القبول ولو ادعت الطلاق فشهد لها ابناها لم يقبل ولو شهدا حسبة ابتداء قبلت وكذا في الرضاع ولو شهد الأب مع ثلاثة على زوجة ابنه بالزنى فإن سبق من الابن قذف فطولب بالحد فحاول إقامة البينة لدفعه لم يقبل وإن لم يقذف أو لم يطالب بالحد وشهد الأب حسبة قبلت شهادته فرع في يد زيد عبد ادعى شخص أنه اشتراه من عمرو بعدما من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فأنكر زيد جميع ذلك فشهد ابناه للمدعي بما يقوله فقولان حكاهما أبو سعد الهروي أحدهما لا يقبل لتضمنها إثبات الملك لأبيهما وأظهرهما القبول لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعى وهو أجنبي فرع تقبل شهادة الوالد على الولد وعكسه سواء شهد بمال أو