وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على التقديرين وكذا الحكم لو قال إن خرجت حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك أو إلا أن آذن لك فأنت طالق وحكي قول أو وجه وهو اختيار المزني والقفال أنه لا تنحل اليمين بخروجها بالإذن كما لو قال إن خرجت لابسة للحرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة لا تنحل اليمين حتى لو خرجت بعده لابسة طلقت والمذهب الأول وهو المنصوص لأن اليمين تعلقت بخرجة واحدة وهي الأولى قال البغوي ومقتضى هذا أنه لو قال إن خرجت غير لابسة للحرير أو لابسة فأنت طالق فخرجت لابسة تنحل اليمين وهذه يخالف قول الغزالي لو قال إن خرجت بلا خف فأنت طالق فخرجت بخف لا تنحل اليمين وفرق بينه وبين مسألة الإذن بفرق ضعيف فالوجه التسوية بين الصورتين كما ذكره البغوي ولو قال كلما خرجت أو كل وقت خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بالإذن لم تنحل اليمين لأنها صيغة تكرار فلو قال أذنت لك في الخروج كلما أردت أغناه ذلك عن تجديد الإذن لكل خرجة ولو قال متى خرجت أو متى ما أو مهما أو أي وقت أو أي حين فالحكم كما لو قال إن خرجت لأن هذه الصيغ لا تقتضي التكرار وفي الرقم للعبادي إلحاق متى ما ومهما ب كلما وهو خلاف نصه في الأم ولو قال إن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق لم يلزم التكرار أيضا بل معناه في أي وقت خرجت قريب أم بعيد وإذا علق الطلاق كما صورنا ثم أذن لها في الخروج ثم رجع عن الإذن وخرجت بعده نص في الأم أنها لا تطلق لأن الإذن قد وجد فزال حكم اليمين والمنع بعده لا يفيد ورأى أبو بكر الفارسي والمحققون تنزيل النص على ما إذا قال في التعليق حتى آذن لك لأنه جعل إذنه غاية اليمين وقد حصل الإذن فأما إذا قال بغير إذني أو إلا بإذني