وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسمح المأذون له ولم يعلم وخرج فطريقان المذهب والمنصوص والذي قطع به الجمهور لا يحنث لأن الإذن والرضى قد حصل وقيل وجهان وقيل قولان منصوص ومخرج انه يحنث وهو مخرج من مسألة عزل الوكيل وعلى هذا الخلاف ما لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن وخرجت وهي جاهلة بالإذن فينبغي أن يشهد على الإذن ليثبته عند التنازع فإن لم تكن بينة فهي المصدقة بيمينها في إنكار الإذن وفي كتاب ابن كج أن الزوج هو المصدق كما لو أنكر أصل التعليق ثم قال الشافعي رحمه الله الورع أن يحنث نفسه وليس معناه أن يعدها مطلقة من غير أن يطلقها لأنا حكمنا بأنها زوجته فكيف تنكح غيره بل إن كان علق الطلاق الثلاث فالورع أن يطلقها ثلاثا وإن كان المعلق طلقة رجعية وأراد إمساكها راجعها وإلا طلقها لتحل للأزواج فإن راجعها ثم طلقها طلقتين فالورع أن لا ينكحها إلا بعد زوج وإذا نكحها بعد زوج كانت عنده بطلقة فإن طلقها لم تحل إلا بزوج لأنه لم يقع عليها بالخروج شىء وقد طلقها بعده ثلاثا والزوج الثاني قبل استيفاء الثلاث لا أثر له فرع حلف لا يخرج فلان بغير إذنه أو إلا بإذنه فخرج بغير وإن خرج بإذنه لم يحنث وعلى التقديرين تنحل اليمين حتى لو خرج بعد ذلك بإذن أو بغير إذن لم يحنث وكذا لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني فأنت طالق إن خرجت بغير إذنه طلقت وإن خرجت بالإذن لم تطلق وتنحل اليمين