وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفارة الظهار والحيض هنا يقطع التتابع لإمكان الاحتراز عنه بخلاف الشهرين وقيل لا يقطعه كالشهرين وقيل قولان كالمرض والمذهب الأول فإن كانت لم تحض قط فشرعت في الصوم فابتدأها الحيض فهو كالمرض فرع تجب في الكسوة التمليك والواجب ثوب قميص أو سراويل أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طيلسان لأن الاسم يقع على كل هذا وحكي قول أنه يشترط ساتر العورة بحيث تصح الصلاة فيه فتختلف الحال بذكورة الآخذ وأنوثته فيجزىء الإزار إن أعطاه لرجل ولا يجزىء إن أعطاه لامرأة والمشهور الأول قلت ويجزىء المنديل صرح به أصحابنا والمراد به هذا المعروف الذي يحمل في اليد وقد صرح الدارمي بأن كل واحد من المنديل والعمامة يجزىء والله أعلم وأما الثوب الصغير الذي يكفي لرضيع وصغير دون كبير فإن أخذه الولي لصغير جاز لأن صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار جائز كما في الزكاة ويتولى الولي الأخذ وإن أخذه كبير لنفسه جاز على الأصح وبه قال القاضي حسين لأنه لا يشترط أن يلبس الآخذ ما يأخذه ولهذا يجوز أن يعطي الرجل كسوة المرأة وعكسه ولا يشترط المخيط بل يجوز دفع الكرباس ويستحب أن يكون جديدا خاما كان أو مقصورا فإن كان ملبوسا نظر إن تخرق أو ذهبت قوته لمقاربة الانمحاق لم يجزئه كالطعام المعيب وإن لم ينته إلى ذلك الحد أجزأه كالطعام العتيق لا يجزىء المرقع إن رقع للتخرق