وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولما فيه من تعظيم اسم الله تعالى وقد حصل مما ذكرناه أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة الطرف الثاني في كيفية كفارة اليمين وهي مختصة باشتمالها على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء فيتخير الحالف بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن اختار الإطعام أطعم كل واحد مدا والقول في جنس الطعام وكيفية إخراجه ومن يصرف إليه وامتناع إخراج القيمة وصرف الأمداد العشرة إلى بعض وسائر المسائل على ما سبق في الكفارات وإن اختار الكسوة كساهم على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإن اختار الاعتاق فلتكن الرقبة بالصفات المذكورة في الكفارات ولو أطعم بعض العشرة وكسا بعضهم لم يجزئه كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة ولو أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أو أطعم ثلاثين مسكينا أو كساهم عن ثلاث كفارات ولم يعين أجزأه عنهن فإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام والقول فيما يحصل به العجز ذكرناه في الكفارات ومن له أن يأخذ سهم الفقراء أو المساكين من الزكوات أو الكفارات له أن يكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء وقد يملك نصابا ولا يفي دخله بخرجه فيلزمه الزكاة وله أخذها والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل وللتكفير بالمال بدل وهو الصوم وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة قولان أظهرهما عند الأكثرين لا قال الإمام وهو الجديد فإن أوجبناه فالفطر في اليوم الثاني أو الثالث بعذر المرض أو السفر على الخلاف في