وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما المضبب بذهب فقطع الشيخ أبو إسحق بتحريمه بكل حال وقال الجمهور هو كالفضة قلت قد قطع بتحريم المضبب بالذهب بكل حال جماعات غير الشيخ أبي إسحق منهم صاحب الحاوي وأبو العباس الجرجاني والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي والعبدري ونقله صاحب التهذيب عن العراقيين مطلقا وهذا هو الصحيح والله أعلم وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر قياس الباب نعم وعن الشيخ أبي محمد لا فإن قليل الذهب ككثير الفضة فيقوم ضبة الفضة المباحة ويباح قدرها من الذهب ولو اتخذ للإناء حلقة فضة أو سلسلة أو رأسا قال في التهذيب يجوز وفيه نظر واحتمال قلت قد وافق صاحب التهذيب جماعة ولا نعلم فيه خلافا قال أصحابنا لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو في الإناء الذي شرب منه لم يكره ولو أثبت الدراهم في الإناء بالمسامير فهو كالضبة وقطع القاضي حسين بجوازه ولو باع إناء الذهب أو الفضة صح بيعه ولو توضأ منه صح وضوؤه وعصى بالفعل ولو أكل أو شرب عصى بالفعل وكان الطعام والشراب حلالا وطريقه في اجتناب المعصية أن يصب الطعام وغيره في إناء آخر ويستعمل المصبوب فيه والله أعلم