وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فوجهان ولو اتخذه من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره فعلى الوجهين ولو غشي ظاهره وباطنه بالنحاس فطريقان قال إمام الحرمين لا يحرم وقال غيره على الوجهين قلت الأصح من الوجهين لا يحرم والله أعلم فرع المضبب بالفضة فيه أوجه أحدها إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة لا يحرم استعماله ولا يكره وإن كانت كبيرة فوق الحاجة حرم وإن كانت صغيرة فوق الحاجة أو كبيرة قدر الحاجة فوجهان الأصح يكره والثاني يحرم والوجه الثاني إن كانت الضبة تلقى الشارب حرم وإلا فلا والثالث يكره ولا يحرم بحال والرابع يحرم في جميع الأحوال قلت أصح الأوجه وأشهرها الأول وبه قطع أكثر العراقيين والله أعلم ومعنى الحاجة غرض إصلاح موضع الكسر ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الفضة فان الاضطرار يبيح استعمال أصل إناء الذهب والفضة وفي ضبط الصغر والكبر أوجه أحدها يرجع فيه إلى العرف والثاني ما يلمع على بعد كبير وما لا فصغير والثالث ما استوعب جزءا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته كبير وما لا فصغير قلت الثالث أشهر والأول أصح والله أعلم