وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه ولو شهدا بأنه نصاب وقومه آخران بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل وقال أبو حنيفة بالأكثر فرع القيمة تختلف بالبلاد والأزمان فيعتبر في كل مكان وزمان قيمة فرع ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب لم يقطع فإن قامت بأن قيمته نصاب قطع فرع نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصاب بأن أكل بعضه أو وأخرج دون نصاب فلا قطع وإن نقص بعد الإخراج قطع ولو شق الثوب في الحرز أو ذبح الشاة في الحرز ثم أخرجه فعليه ضمان النقص وإن كان المخرج نصابا قطع وإلا فلا فرع سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة فيجب القطع إذا اتحد الحرز الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك فلو أخذ مع ماله نصابا