وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولان أصحهما الثاني ومنهم من قطع به وخص الخلاف بقولنا ملكه موقوف ثم على الوجهين هل هو كحجر السفيه لأنه أشد من تضييع المال أم كحجر المفلس لأنه لصيانة حق غيره وجهان أصحهما الثاني فإن قلنا لا بد من ضرب القاض ولم يضرب نفذت تصرفاته وإن قلنا يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب فضرب فإن جعلناه كحجر السفه لم ينفذ تصرفه في الحال في المال وإذا أقر بدين لم يقبل إقراره وإن جعلناه كمفلس فهل تبطل تصرفاته أم توقف قولان كما في المفلس وإقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس وإن قلنا بالوقف فكل تصرف يحتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية موقوف أيضا وأما البيع والهبة والكتابة ونحوها فهي على قولي وقف العقود فعلى الجديد هي باطلة وعلى القديم توقف إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا ولا يصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط ولايته وحكى البغوي على قولنا لا يزول ملكه وجها أنه يجوز تزويج أمته إذا لم يحجر الحاكم عليه كسائر تصرفه المالي قال وهذا غير قوي وقطع المتولي وغيره بهذا فرع على الأقوال كلها لا يعتق بالردة مدبر المرتد ولا أم ولده مات مرتدا عتقت المستولدة وفي المدبر كلام يأتي إن شاء الله تعالى فرع سواء في جميع ما ذكرناه التحق المرتد بدار الحرب أم كان قبضة الإمام وعلى الأقوال يوضع مال مرتد عند عدل وأمته عند امرأة ثقة لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلق به حق المسلمين فيحتاط ويؤجر عقاره ورقيقه وأم ولده ومدبره ويؤدي مكاتبه النجوم إلى