وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملكه كالحربي وإن قلنا موقوف فموقوف فإن عاد إلى الإسلام بان أنه ملكه من يوم الأخذ وإن مات مرتدا قال المتولي حكم بأن المأخوذ باق على الإباحة وعلى قياس ما ذكره الإمام يبين أنه لأهل الفيء وعلى الأقوال كلها تقضى من ماله ديونه التي لزمته قبل الردة لأنها لا تزيد على الموت وقد تكون نفقة الزوجة من الدين اللازم قبل الردة ولا تكون نفقة القريب منه لسقوطها بمضي الزمان وقال الاصطخري لا تقضى ديونه على قول زوال الملك ويجعل المال كالتالف والمذهب الأول وأما في مدة الردة فينفق عليه من ماله وتكون نفقته كحاجة الميت إلى الكفن بعد زوال ملكه ونقل ابن كج عن ابن الوكيل أنه لا ينفق عليه على قول زوال الملك بل ينفق عليه مدة الاستتابة من بيت المال وهذا شاذ ضعيف وهل تلزمه نفقة زوجاته الموقوف نكاحهن ونفقة قريبة وغرامة ما يتلفه من الردة على قول زوال الملك وجهان قال ابن سلمة والاصطخري لا واختاره المتولي إذ لا ملك له وأصحهما عند الجمهور نعم كما أن من حفر بئر عدوان ومات وحصل بها إتلاف يؤخذ الضمان من تركته وإن زال ملكه بالموت فرع إذا قلنا بزوال ملكه فأسلم عاد ملكه بلا خلاف لأن إزالة عقوبة فعاد بالتوبة فرع إذا قلنا بزوال ملكه لا يصح تصرفه ببيع وشراء وإعتاق ووصية وغيرها لأنه لا مال له وفي الشراء ما سبق عن الإمام وإن قلنا يبقى ملكه منع من التصرف نظرا لأهل الفيء وهل يصير بنفس الردة محجورا عليه أم لا بد من ضرب القاضي وجهان ويقال