وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيادة علم ولو اتفقا على أنه انفصل حيا بجنايته وقال الوارث مات بالجناية وقال الجاني بل مات بسبب آخر فإن لم يمتد الزمان فالمصدق الوارث بيمينه وإن امتد وإن امتد صدق الجاني بيمينه إلا أن يقيم الوارث بينة أنه لم يزل متألما إلى أن مات ولو ألقت جنينين وادعى الوارث حياتهما وأنكر الجاني حياتهما فأقام الوارث بينة باستهلال أحدهما قال المتولي الشهادة مسموعة ثم إن كانا ذكرين وجب دية رجل وغرة وإن كانا أنثيين فدية امرأة وغرة وإن كانا ذكرا وأنثى وجب اليقين وهو دية امرأة وغرة ولو صدق الوارث في حياة أحدهما وكانا ذكرا وأنثى فقال الوارث الحي هو الذكر وقال الجاني بل الأنثى صدق الجاني بيمينه ويحلف على نفي العلم بحياة الذكر وتجب دية امرأة وغرة ولو صدقه الجاني في حياة الذكر وكذبته العاقلة فعلى العاقلة دية أنثى وحكومة والباقي في مال الجاني ولو ألقت جنينين حيين وماتا وماتت الأم بينهما ورثت الأم من الأول وورث الثاني من الأم ولو قال وارث الجنين ماتت الأم أولا فورثها الجنين ثم مات فورثته أنا وقال وارث الأم بل مات الجنين أولا فورثته الأم ثم ماتت فورثها فإن كان بينة حكم بها وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف وإن حلفا أو نكلا لم يورث أحدهما من الآخر لأنه عمي موتهما كالغرقى وما تركه كل واحد لورثته الأحياء باب كفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فهل عليه إطعام ستين مسكينا قولان وقال القفال وجهان وأنكر على صاحب التلخيص رواية القولين أظهرهما