وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قطع طرف حامل أو جرحها فألقت جنينا ميتا يجب مع ضمان ضمان الجناية حكومة كان أو أرشا مقدرا ويكون ضمان الجناية لها ولو تألمت بالضرب وألقت جنينا فإن لم يبق شين لم يجب للألم شىء وإن بقي وجبت له حكومة في الأصح فصل سقط جنين ميت وادعى وارثه على رجل أنه سقط بجنايته فأنكر الجناية صدق بيمينه ولا يقبل قول المدعي إلا بشهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة وتقبل شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بسبب جنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية فهي المصدقة باليمين سواء قال إنها شربت دواء أو ضرب بطنها آخر أو قال انفصل الجنين لوقت الولادة لأن الجناية سبب ظاهر وإن أسقطت بعد مدة من وقت الجناية صدق بيمينه لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة على أنها لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيه ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجنايته فقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات والواجب الدية فعلى الوارث البينة لما يدعيه من استهلال وغيره وتقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال حينئذ لا يطلع عليه غالبا إلا النساء وعن رواية الربيع أنه يشترط رجلان ولو أقام كل بينة لما يقوله فبينة الوارث أولى لأن معها