وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قال البغوي يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم ألقت الجنين والله أعلم فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى قنة أمه أو مدبرة ومكاتبة ومستولدة ولو ألقت جنينا ميتا فعتقت ثم ألقت آخر ميتا فالواجب في الأول عشر قيمة الأم وفي الثاني الغرة وفي القيمة المعتبرة وجهان أحدهما قيمة يوم الإجهاض والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض فلو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس فوجهان أحدهما تقوم مقطوعة وأصحهما سليمة كما لو كانت كافرة والجنين مسلم يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة وكما لو كان الجنين رقيقا وهي حرة بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها صاحبها وبقي الجنين رقيقا لصاحبه تقدر الأم رقيقة ويجب في الجنين عشر قيمتها فرع جارية مشتركة بينهما نصفين حبلت من زوج أو زنى وجنى عليها فألقت جنينا ميتا لزمه عشر قيمة الأم للسيدين فلو جنى عليها أحدهما فألقت ميتا لزمه نصف عشر قيمة الأم لشريكه ولو أعتقها بعدما جنى ثم ألقته نظر إن كان معسرا عتق نصيبه من الأم والجنين وعليه نصف عشر قيمة الأم لشريكه وهل يلزمه نصف الغرة للنصف الحر وجهان قال ابن الحداد لا لأنه وقت الجناية كان ملكه وقال آخرون نعم وهو نصه في الأم لأن الجناية على الجنين إنما تتحقق عند الإلقاء وهو حر حينئذ والخلاف مبني على أن الموجب للغرة الضرب أو الإجهاض وفيه وجهان وأكثر الناقلين يميلون إلى ترجيح