وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ألحقه به وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقف إلى أن ينكشف الحال أو يصطلحوا قال في البيان ولا يجوز أن يصطلح الذمي والذمية في قدر الثلث منه لجواز أن يكون الجميع للمسلم لا حق لهما فيه ويجوز أن يصطلح في الثلث المسلم والذمية لأنه لا حق للذمي فيه ولا يخرج استحقاقه عنهما والمسألة مفرعة على أن الميت يعرض على القائف وهو الصحيح ولو جنى على مرتدة حبلى فأجهضت نظر إن ارتدت بعد الحبل وجبت غرة لأن الجنين محكوم بإسلامه وإن حبلت بعد الردة من مرتد بني على المتولد من مرتدين مسلم أم كافر إن قلنا مسلم وجب غرة وإلا فلا شىء فيه على الصحيح كجنين الحربيين وبه قطع الشيخ أبو علي وغيره وفي التهذيب أن فيه دية جنين مجوسي لعلقة الإسلام فرع جنى على ذمية حبلى من ذمي فأسلم أحدهما ثم أجهضت وجبت لأن الاعتبار في الضمان بآخر الأمر وكذا حكم من جنى على أمة حبلى فعتقت ثم ماتت وفيما يستحقه سيدها من ذلك وجهان أو قولان الصحيح الأقل من عشر قيمة الأمة ومن الغرة والثاني لا يستحق السيد بحكم الملك شيئا قاله القاضي أبو الطيب والقفال لأن الإجهاض حصل حال الحرية فصار كحر تردى في بئر كان عند حفرها رقيقا لا شىء لسيده من الضمان فرع جنى على حربية فأسلمت ثم أجهضت فالأصح وبه قال ابن الحداد يجب شىء وقيل يجب غرة