وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم والله أعلم الأمر الثالث صورة الاقامة فإذا عرض له شغل في بلدة أو قرية فأقام له فله حالان أحدهما أن يرجو فراغ شغله ساعة فساعة وهو على نية الارتحال عند فراغه والثاني يعلم أن شغله لا ينقضي في ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج كالتفقه والتجارة الكثيرة ونحوهما فالأول له القصر إلى أربعة أيام على ما سبق تفصيله وفيما بعد ذلك طريقان الصحيح منهما فيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز القصر أبدا سواء فيه المقيم على القتال أو الخوف من القتال والمقيم لتجارة وغيرهما والثاني لا يجوز القصر أصلا والثالث وهو الأظهر يجوز ثمانية عشر يوما فقط وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر وقيل عشرين والطريق الثاني أن هذه الأقوال في المحارب ويقطع بالمنع في غيره وأما الحال الثاني فإن كان محاربا وقلنا في الحال الأول لا يقصر فهنا أولى وإلا فقولان أحدهما يترخص أبدا والثاني ثمانية عشر وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أصلا وقيل هو كالمحارب وهو غلط فرع وأما كون السفر طويلا فلا بد منه والطويل ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد وهي مسيرة يومين معتدلين فالميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام وهل هذا الضبط تحديد أم تقريب وجهان الأصح تحديد وحكي قول شاذ أن القصر يجوز في السفر القصير بشرط الخوف والمعروف الأول واستحب الشافعي رحمه الله أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه به والمسافة في البحر مثل المسافة في البر وإن قطعها في لحظة فإن شك فيها اجتهد قلت ولو حبستهم الريح فيه قال الدارمي هو كالاقامة في البر بغير نية الاقامة والله أعلم