وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قرية أو واد يمك البدوي النزول فيه للاقامة فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر بنية الاقامة فيها قولان أظهرهما عند الجمهور انقطاعه ولو نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل لم يصر مقيما قطعا وإن نوى أكثر من ثلاثة قال الشافعي وجمهور الأصحاب إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضي أن نية دون الأربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون واختلفوا في أن الأربعة كيف تحسب على وجهين في التهذيب وغيره أحدهما يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف من مدة المسح وأصحهما لا يحسبان فعلى الأول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثاني لا يصير مقيما وإن دخل ضحوة السبت وخرج عشية الأربعاء وقال إمام الحرمين والغزالي متى نوى إقامة زائدة على ثلاثة أيام صار مقيما وهذا الذي قالاه موافق لما قاله الجمهور لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثة غير يومي الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة مع لياليها وإذا نوى ما لا يحتمل صار مقيما في الحال ولو دخل ليلا لم يحسب بقية الليلة ويحسب الغد وجميع ما ذكرناه في غير المحارب أما المحارب إذا نوى إقامة قدر يصير غيره به مقيما ففيه قولان أظهرهما أنه كغيره والثاني يقصر أبدا قلت ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير ففي لزوم الاتمام في حقهم وجهان الأقوى أن لهم القصر