وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ليس المراد مما أطلقناه من العلم بالحمل وعدمه حقيقة العلم بل المراد ظن مؤكد بمخايله الطرف الثالث في كيفية المماثلة وهي مشترطة في استيفاء القصاص فإذا قتله قتلا موحيا بمحدد كسيف وغيره أو بمثقل أو خنقه أو غرقه في ماء أو ألقاه في نار أو جوعه حتى مات أو رماه من شاهق فللولي أن يقتله بمثل ما قتل به ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صور إحداها إذا قتله بسحر اقتص منه بالسيف لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط الثانية إذا قتله باللواط وهو مما يقتل غالبا بأن لاط بصغير فالصحيح أنه يقتل بالسيف كمسألة السحر والثاني تدس في دبره خشبة قريبة من آلته ويقتل بها قاله أبو إسحق والإصطخري قال المتولي هذا إن توقع موته بالخشبة وإلا فالسيف والثالث لا يجب به القصاص لأنه لا يقصد به الإهلاك فيكون القتل به خطأ أو شبه عمد وهو غريب ضعيف الثالثة إذا أوجره خمرا حتى مات فثلاثة أوجه الصحيح أنه يقتل بالسيف والثاني يوجر مائعا كخل أو ماء أو شىء مر والثالث لا قصاص لأنه لا يقصد به القتل وهو غريب ضعيف ولو سقاه بولا فكالخمر وقيل يسقى بولا لأنه يباح عند الضرورة بخلاف الخمر ولو أوجره ماء نجسا أو جر ماء طاهرا فرع كما ترعى المماثلة في طريق القتل ترعى في الكيفية والمقدار ففي والنار يلقى في ماء ونار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الإلقاء