وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهما بالسوية وإن كان الإمام عالما والولي جاهلا فإن أوجبنا الضمان إذا علما على الإمام فهنا أولى وإلا فوجهان وإن كان الولي عالما والإمام جاهلا فالصحيح أن الضمان على الولي وقيل على الإمام لتقصيره وحيث ضمنا الولي فالغرة على عاقلته والكفارة في ماله وحيث ضمنا الإمام فإن كان عالما ففي ماله وإن كان جاهلا فعلى القولين في أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد هل هو على عاقلته أم في بيت المال أظهرهما وهو المنصوص هنا أنه على عاقلته وبه قطع ابن سلمة وأبو علي الطبري وإذا قلنا الدية والغرة في بيت المال ففي الكفارة وجهان لقربها من القربات وبعدها من التحمل ولو باشر القتل نائب الإمام أو جلاده دون الولي فإن كان جاهلا فلا ضمان عليه بحال لأنه سيف الإمام وإن كان عالما فخلاف مرتب على ما إذا أذن الإمام للولي وعلم الولي وأولى بأن لا ضمان لأنه آلة الإمام ولهذا لا كفارة عليه إذا جرى على يده قتل بغير حق وهل يؤثر علم الولي مع الجلاد وجهان أصحهما نعم حتى إذا كانوا عالمين ضمنوا أثلاثا هذا كله في ضمان الجنين أما الأم فلا يجب ضمانها لأنها تلفت في حد أو عقوبة عليها قال البغوي هذا إذا ماتت بألم الضرب فإن ماتت بألم الولادة وجبت ديتها وإن ماتت منهما وجب نصف ديتها والمراد إذا ضربها في الحد فأفضى إلى الإجهاض وماتت فرع إذا لم يعلم الإمام الحمل فأذن للولي في القتل ثم علم عن الإذن ولم يعلم الولي رجوعه فقتل فعلى من الضمان يبنى ذلك على ما إذا عفا الموكل عن القصاص ولم يعلم الوكيل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى