وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لو قطع حر ذمي يد عبد ثم نقض العهد وسبي واسترق لا يقطع ولو قتله لا يقتل وفرق بأن القصاص هناك سقط لعدم الكفاءة والكفاءة تراعى حال الجناية والامتناع هنا لزيادة حسية في يد القاطع والاعتبار فيها بحال الاستيفاء فإذا زالت قطع ولهذا لو قطع الأشل يدا شلاء ثم صحت يد القاطع لا يقتص منه لوجود الزيادة عند الاستيفاء قال وكذا اليد ذات الأظفار لا تقطع بما لا أظفار لها فلو سقطت أظفار القاطع قطعت بها والتي لا أظفار لها تقطع بمثلها فلو نبتت أظفار القاطع لم تقطع لحدوث الزيادة العاشرة يجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وإشلالها القصاص سواء قطع الذكر والأنثيين معا أو قدم الذكر أو الأنثيين ولو دق خصييه ففي التهذيب أنه يقتص بمثله إن أمكن وإلا وجبت الدية ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام ولو قطع أو أشل إحدى الأنثيين وقال أهل البصر يمكن القصاص من غير إتلاف الأخرى اقتص وذكر الروياني أن الماسرجسي قال إنه ممكن وإنه وقع في عهده لرجل من أهل فراوة والقول في قطع الذكر الصحيح بالأشل وبالعكس والأشل بالأشل على ما ذكرنا في اليد والرجل وشلل الذكر أن يكون منقبضا لا ينبسط أو منبسطا لا ينقبض هذه عبارة الجمهور وقيل هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر وهو بمعنى العبارة الأولى ولا اعتبار بالانتشار وعدمه ولا بالتفاوت في القوة والضعف بل يقطع ذكر الفحل الشاب بذكر الخصي والشيخ والصبي والعنين لأنه لا خلل في نفس العضو وإنما تعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ وسواء الأقلف والمختون الحادية عشرة تقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس وهل