وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي ضعف بطشه لكن لو كان النقص بجناية بأن ضرب رجل يده فنقص بطشها وألزمناه الحكومة ثم قطع تلك اليد كاملة البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح وهذا كما سبق أن من صار إلى حالة المحتضر بلا جناية لو حز إنسان رقبته لزمه القصاص ولو انتهى إلى تلك الحالة بجناية فلا قصاص على حازه السادسة تقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج لأنه لا خلل في اليد والرجل والعسم تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد السابعة لا اعتبار بإخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتها فإنها علة ومرض في الأظفار والطرف السليم يستوفى بالعليل وأما التي لا أظفار لها فالصحيح الذي ذكره العراقيون وغيرهم أنه لا تقطع بها سليمة الأظفار وأنها تقطع بالسليمة وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه إلى النص لكن عن الشيخ أبي حامد وغيره أنه تكمل فيها الدية وللإمام احتمال في جريان القصاص وإن عدمت الأظفار لأنها زوائد ولو لم يجر القصاص لما تمت دية اليد والأصبع الساقط ظفرها وقال البغوي ينقص من الدية شىء الثامنة لا تقطع يد صحيحة بيد فيها أصبع شلاء ولا تقطع من الكوع يد مسبحتها شلاء بيد وسطاها شلاء فإن استويا في الشلل فهما كالشلاوين التاسعة إذا قطع سليم اليد يدا شلاء ثم شلت يده فعن القفال أنه خرج في الاقتصاص منه قولين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي رآه الإمام مذهبا والمذكور في التهذيب أنه يقتص منه وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعا ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع بخلاف