وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل براءته من القصاص وهذا نصه في مواضع والثاني قول المقطوع لأنه أعرف بحاله فرع لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه وقف فإن بان ذكرا منه وإن بان أنثى فعليه ديتان ولا قصاص فإن طلب منه مالا قبل التبين ولم يعف لم يعط لأن القصاص متوقع فرع لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص سواء قطعها رجل أو إمرأة آل الأمر إلى المال لم يؤخذ إلا اليقين وهو نصف دية المرأة وكذا لو قتل لا تؤخذ إلا دية إمرأة المسألة الثالثة إذا قتلت الجماعة واحدا قتلوا به سواء قتلوه بمحدد أو مثقل أو ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وأثبت ابن الوكيل قولا أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ونقل الماسرجسي عن القفال قولا قديما أن الولي يقتل واحدا من الجماعة أيهم شاء ويأخذ حصة الآخرين من الدية ولا يقتل الجميع ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفا من القتل وهذان القولان شاذان واهيان والمشهور قتل الجماعة بالواحد ثم للولي أن يقتل جميعهم وله أن يقتل بعضهم ويأخذ حصة الباقين من الدية وله أن يقتصر على الدية فتكون على جميعهم دية واحدة موزعة على عددهم سواء كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحات بعضهم أكثر أم لم يكن شىء من ذلك وسواء كان لجراحة بعضهم أرش مقدر أم لم يكن ثم إذا كانت الجماعة عشرة مثلا فالولي يستحق دم كل واحد بكماله وعن الحليمي أنه إنما يستحق عشر دم كل