وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمال لتوقع القصاص في حق كل واحد بناء على جريان القصاص في الشفرين فإن منع فلا يوقع فيهما فتجب حكومتهما على المرأة وإن قطع رجل شفريه وإمرأة ذكره وأنثييه فلا مجال للقصاص فيطالب كل واحد بحكومة ما قطع ولو قطع مشكل جميع ذلك من مشكل فلا قصاص في الحال فإن بانا ذكرين أو أنثيين قطع الأصلي بالأصلي والزائد بالزائد إن تساوى الزائدان وإلا ففي الزائد الحكومة وإن بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فقد سبق حكمه ولو عفا المقطوع قبل التبين دفع إليه المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين وإن لم يعف فقد نقل الإمام وأبو الحسن العبادي أنه يدفع إليه أقل الحكومتين والصحيح أنه لا يدفع إليه شىء في الحال لأن القصاص متوقع في الجميع وبيان حال الخنثى قد يكون بشىء من العلامات الحسية كالبول والمني ونحوهما فحكمه كما ذكرنا وقد يكون بالرجوع إلى قوله وإخباره عن ميله إلى الرجال أو النساء فإن أخبر عن حاله ثم جني عليه اعتمدنا قوله فإذا قال أنا رجل ثم قطعه رجل أوجبنا القصاص وإن جني عليه ثم قال أنا رجل فهل يقبل قوله لإيجاب القصاص ولإيجاب دية الذكر والأنثيين فيه وجهان أحدهما نعم كما قبل الجناية وأصحهما على ما ذكره القفال والإمام المنع لأنه متهم وشبهوا بما إذا شهد برؤية هلال شوال فردت شهادته ثم أكل لا يعزر ولو أكل ثم شهد عزر للتهمة وبما لو ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه غصب ثم قال إن كنت غصبت فامرأتي طالق يقع الطلاق ولو قال أولا إن غصبت فهي طالق فشهد رجل وامرأتان بغصبه لا تطلق على الأصح ولو اختلف الجاني والمقطوع فقال الجاني أقررت بأنك إمرأة فلا قصاص لك وقال بل قلت إني رجل فقولان وأظهرهما القول قول الجاني لأن