وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يزيد وقد لا يزيد فهو شبه عمد وإن كان بحيث لا يتوقع زيادته فاتفق سيل نادر فخطأ محض الطرف الثالث في اجتماع السبب والمباشرة أو الشرط أما الشرط والمباشرة إذا اجتمعا فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقط فلو حفر بئرا في محل عدوان أو غيره فردى رجل فيها شخصا فالضمان على المردي دون الحافر ولو أمسك رجلا فقتله آخر فالضمان على القاتل ولا شىء على الممسك إلا أنه يأثم إذا أمسكه للقتل ويعزر هذا في الحر أما لو كان المقتول عبدا فيطالب الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فقرار الضمان على القاتل وتتوجه المطالبة على الممسك هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق في الحج ولو قدم صبيا إلى هدف فأصابه سهم كان أرسله الرامي قبل تقديم الصبي فقتله فالرامي كالحافر والمقدم كالمردي فعليه القصاص أما إذا اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب أحدها أن يغلب السبب المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع توليده لها مثل أن شهدوا عليه بما يوجب الحد فقتله القاضي أو جلاده أو بما يوجب القصاص فقتله الولي أو وكيله فالقصاص على الشهود دون القاضي والولي ونائبهما الضرب الثاني أن يصير السبب مغلوبا بأن رماه من شاهق فتلقاه رجل بسيف فقده نصفين أو ضرب رقبته قبل وصوله الأرض فالقصاص على القاد ولا شىء على الملقي سواء عرف الحال أم لا وفي وجه يجب عليه الضمان بالمال لا بالقصاص والصحيح الأول ولو ألقاه في ماء مغرق كلجة بحر فالتقمه حوت فعلى الملقي القصاص