وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمنا أو ضعيفا أو قويا لا يحسن السباحة وجب القصاص وإن كان يحسنها فمنعه منها عارض موج أو ريح فلا قصاص ولكنه شبه عمد وإن ترك السباحة بلا عذر حزنا أو لجاجا ففي وجوب الدية وجهان أو قولان أصحهما لا تجب وقيل لا تجب قطعا وقيل عكسه ولا قصاص على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل يجب إن أوجبنا الدية المسألة الثالثة لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها لعظمها أو كونها في وهدة أو كونه مكتوفا أو زمنا أو صغيرا فمات فيها أو خرج منها متأثرا متألما وبقي متألما إلى أن مات فعليه القصاص وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك فلا تجب الدية على الأظهر ولا قصاص على الصحيح ولكن يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج سواء كان أرش عضو أو حكومة قطعا فرع قال الملقي كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه من ماء أو فقصر وقال الولي لم يمكنه فأيهما يصدق بيمينه وجهان ويقال قولان لتعارض براءة الذمة مع أن الظاهر أنه لو تمكن لخرج قلت الراجح تصديق الولي والله أعلم فرع كتفه وطرحه على الساحل فزاد الماء وهلك به إن كان في زيادة الماء فيه كالمد بالبصرة وجب القصاص وإن كان قد