وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اختلفا فقالت وضعت اليوم وطالبت بنفقة شهر قبله وقال بل وضعت من شهر قبله فالقول قولها لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة ولو وقع هذا الإختلاف والزوجة رقيقة فإن قلنا النفقة للحمل فلا معنى لهذا الإختلاف ولا شىء عليه قبل الوضع ولا بعده وإن قلنا للحامل فهي كالحرة ولو وقع هذا الإختلاف بين موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد وبين الواطىء فإن أوجبنا نفقتها بناء على أن النفقة للحمل فالقول قولها بيمينها وإن لم نوجبها فلا معنى للإختلاف لكن لو اختلفا على العكس لنفقة الولد فقالت ولدت من شهر فعليك نفقة الولد لشهر وقال بل ولدت أمس بني على أن الأم إذا أنفقت على الولد أو استدانت للنفقة عليه هل ترجع على الأب وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فرع أبرأت الزوج من النفقة قال المتولي إن قلنا النفقة للحامل سقطت وإن قلنا للحمل فلا ولها المطالبة بعد الإبراء ولك أن تقول إن كان الإبراء عن نفقة الزمن المستقبل فقد سبق حكمه وإن كان عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين وقد سبق أن الراجح أنها تصير دينا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع فينبغي أن يصح إبراؤها على القولين فرع ذكر المتولي أنه لو أعتق أم ولده وهي حامل منه لزمه إن قلنا النفقة للحمل وإن قلنا للحامل فلا وأنه لو مات وترك