وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحمل فبان أن لا حمل فإن أوجبنا التعجيل أو أمره به الحاكم رجع عليها وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا وإن ذكره وشرط الرجوع رجع وإلا فوجهان أصحهما يرجع وخرج القفال من هذه المسألة أن الدلال إذا باع متاعا لإنسان فأعطاه المشتري شيئا وقال وهبته لك أو قال له الدلال وهبته لي فقال نعم فإن علم المشتري أنه ليس عليه أن يعطيه شيئا فله قبوله وإن ظن أنه يلزمه أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه وأجرة الدلال على البائع الذي أمره بالبيع فرع لو لم ينفق عليها حتى وضعت أو لم ينفق في بعض أنه لا تسقط نفقة المدة الماضية بل يلزمه دفعها إليها وبهذا قطع الجمهور وقيل في سقوطها خلاف مبني على أنها للحمل أم للحامل فرع لو كان زوج البائن الحامل رقيقا إن قلنا النفقة للحامل لزمته وإلا فلا لأنه لا يلزمه نفقة القريب ولو كان الحمل رقيقا ففي وجوب النفقة على الزوج حرا كان أو عبدا قولان إن قلنا للحمل لم تجب بل هي على المالك وإلا فتجب فرع ذكر ابن كج أنه لو كان الحمل موسرا وقلنا النفقة للحمل تؤخر إلى أن تضع فإذا وضعت سلمت النفقة من مال الولد إلى الأم كما تنفق عليه في المستقبل من ماله قال ويحتمل عندي أن يكون ذلك على الأب وإن قلنا يجب التعجيل لم تؤخذ من مال الحمل بل ينفق الأب عليها فإذا وضعت ففي رجوعه في مال الولد وجهان