وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يراه الحاكم وقال آخرون منهم القفال لا مزيد على ما ذكره الشافعي في جميع البلاد لأن فيه كفاية لمن قنع ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في اليوم الذي يعطيها اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء على العادة فرع لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم فوجهان أحدهما يلزم الزوج إبداله فرع في أمالي السرخسي أنها لو صرفت شيئا من الأدم إلى القوت بالعكس أو أبدلت الجنس الذي قبضته من الأدم بجنس آخر جاز ولا اعتراض للزوج وقيل له المنع من إبدال الأشرف بالأخس فرع لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الأدم لم يسقط حقها منه يسقط حقها من الطعام بأن لا تأكل بعضه وعلى الوجه المجوز للزوج منعها من إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم فرع لها على الزوج آلات الطبخ والأكل والشرب كالكوز والجرة والقدر والمغرفة والقصعة ونحوها ويكفي كونها من خشب أو حجر