وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنقص حاله والثاني أن عليه ببعضه الحر نفقة الموسر إذا كثر ماله فعلى هذا إن كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فعليه مد ونصف فصل وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو أو التمر أو غيرها حتى يجب الأقط في حق أهل البادية الذين يقتاتونه وعن ابن سريج أن المعتبر ما يليق بحال الزوج إلحاقا للجنس بالقدر والصحيح الأول فإن اختلف قوت البلد ولم يكن غالبا وجب ما يليق بحال الزوج الواجب الثاني الأدم وجنسه غالب أدم البلد من الزيت والشيرج والسمن والتمر والخل والجبن وغيرها ويختلف باختلاف الفصول وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب ويعود الوجه السابق في الطعام أن الإعتبار بما يليق بالزوج وأما قدره فقال الأصحاب لا يتقدر بل هو إلى اجتهاد القاضي فينظر في جنس الأدم ويقدر باجتهاده ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر وعلى الموسر مثليه والمتوسط بينهما ويجب عليه أن يطعمها اللحم وفي كلام الشافعي رحمه الله أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر وعلى الموسر رطلان والمتوسط رطل ونصف واستحب أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسيع فيه ثم قال الأكثرون إنما قال الشافعي رحمه الله هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم يومئذ وأما حيث يكثر اللحم فيزاد بحسب عادة البلد وقال البغوي يجب في وقت الرخص على الموسر في كل يوم رطل وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة وعلى المعسر في كل أسبوع وفي وقت الغلاء يجب في أيام مرة على