وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضعتان على الأصح كما لو قطع الصبي ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي أو تحوله لنفاذ ما في الأول ولا بأن يلهو عن الإمتصاص والثدي في فمه ولا بأن يقطع التنفس ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة قلت قال ابراهيم المروذي إن نام الصبي في حجرها وهو يرتضع نومة خفيفة ثم انتبه ورضع ثانيا فالجميع رضعة وإن نام طويلا ثم انتبه وامتص فإن كان الثدي في فمه فهي رضعة وإلا فرضعتان والله أعلم قال الأصحاب يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل فإذا حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاذه لم يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة ولو ارتضع من ثدي إمرأة ثم انتقل في الحال إلى ثدي آخر ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يليه فرع لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة بل لو بعضها وأوجر في بعضها وأسعط في بعضها حتى تم العدد ثبت التحريم وكذا الصب في الجراحة والحقنة إذا جعلناهما مؤثرين