وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف ولو صب في أذنه ففي البحر أنه يثبت التحريم وفي التهذيب لا يثبت إذ لا منفذ منها إلى الدماغ ويشبه أن يكون كالحقنة وأما الصب في العين فلا يؤثر بحال ولو ارتضع وتقيأ في الحال حصل التحريم على الصحيح وقيل لا يحصل وقيل إن تقيأ وقد تغير اللبن ثبت التحريم وإلا فلا القيد الثاني الصبي والمراد به من لم يبلغ حولين فمن بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده بالأهلة ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه وقال الروياني لو خرج نصف الولد ثم بعد مدة خرج باقيه فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه وحكى ابن كج فيه وجهين وحكى وجهين فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به تحريم القيد الثالث الحي فلا أثر للوصول إلى معدة الميت فصل في شرط الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات هذا هو المنصوص وقيل تثبت برضعة واحدة وقيل بثلاث رضعات وبه قال ابن المنذر واختاره جماعة فعلى المنصوص لو حكم حاكم بالتحريم برضعة لم ينقض حكمه على الصحيح وقال الإصطخري ينقض والرجوع في الرضعة والرضعات إلى العرف وما تنزل عليه الأيمان في ذلك ومتى تخلل فصل طويل تعدد ولو ارتضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشىء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان ولو قطعت المرضعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما