وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو وطئها قبل الإستبراء أو استمتع بها وقلنا بتحريمه أثم ينقطع الإستبراء لأن الملك لا يمنع الإحتساب فكذا المعاشرة بخلاف العدة فلو أحبلها بالوطء في الحيض فإن انقطع الدم حلت له لتمام الحيضة وإن كانت طاهرا عند الإحبال لم ينقض الإستبراء حتى تضع الحمل هذا لفظه في الوسيط وبالله التوفيق السبب الثاني زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين فإذا أعتق أمته التي وطئها أو مستولدته أو مات عنها وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الإستبراء لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة ويكون استبراؤها بقرء كالممتلكة ولو مضت مدة الإستبراء على أم الولد ثم أعتقها سيدها أو مات عنها فهل يكفي ذلك أم يلزمها الإستبراء بعد العتق وجهان وقيل قولان أصحهما الثاني كما لا تعتد المنكوحة بما تقدم من الأقراء على ارتفاع النكاح والخلاف مبني على أن أم الولد هل تخرج عن كونها فراشا بالإستبراء أو الولادة وهل تعود فراشا للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها أم لا تعود ولا تحل له إلا بالإستبراء ولو استبرأ الأمة الموطوءة ثم أعتقها قال الأصحاب لا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال ولم يطردوا فيها الخلاف الذي في المستولدة لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح ولو لم تكن الأمة موطوءة لم تكن فراشا ولم يجب الإستبراء بإعتاقها فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الإستبراء بخلاف بيعها لأن مقصود النكاح الوطء فينبغي أن وفي جواز تزويج أم الولد خلاف