وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرعا لأن سبايا أوطاس لم ينزعن من أيدي أصحابهن وسواء كانت حسناء أم قبيحة فصل لو مضى زمن الإستبراء بعد الملك وقبل القبض هل يعتد به إن ملك بالإرث اعتد به وإن ملك بالهبة فلا وإن ملك بالشراء اعتد به على الأصح وفي الوصية لا يعتد بما قبل القبول ويعتد بما بعده على المذهب ولو وقع الحمل أو الحيض في زمن خيار الشرط في الشراء فإن قلنا الملك للبائع لم يحصل الإستبراء وإن قلنا للمشتري لم يحصل أيضا على الأصح لضعف الملك وقيل يحصل وقيل يحصل في صورة الحمل دون الحيض لقوة الحمل فرع لو اشترى مجوسية أو مرتدة فمضت عليها حيضة أو ولدت ثم فهل تعتد بالإستبراء في الكفر لوجود الملك أم يجب بعد الإسلام ليستعقب حل الإستمتاع وجهان أصحهما الثاني فرع إذا اشترى العبد المأذون له جارية فللسيد وطؤها إن لم يكن العبد دين فإن كان لم يجز لئلا يحبلها فإن انفكت عن الديون بقضاء أو إبراء وقد جرى قبل الإنفكاك ما يحصل به الإستبراء فهل يعتد به أم يشترط وقوع الإستبراء بعد الإنفكاك وجهان كالمجوسية أصحهما الثاني وبه قطع العراقيون ولو رهنها قبل الإستبراء ثم انفك الرهن قال في الشامل يجب استبراؤها ولا يعتد بما جرى وهي مرهونة وغلطه الروياني