وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا قلنا فيما إذا اشترى مزوجة وطلقت لا يجب الإستبراء فلمن يريد تعجيل الإستمتاع أن يتخذ ذلك حيلة في اندفاع الإستبراء فيسأل البائع أن يزوجها ثم يشتريها ثم يسأل الزوج أن يطلقها فتحل في الحال لكن لا يجوز تزويج الموطوءة إلا بعد الإستبراء فإنما يحصل الغرض إذا لم تكن موطوءة أو كان البائع قد استبرأها وإذا كانت الجارية كذلك فلو أعتقها المشتري في الحال وأراد أن يزوجها البائع أو غيره أو يتزوجها بنفسه جاز على الأصح ذكره البغوي وغيره فعلى هذا من يريد تعجيل الإستمتاع يمكنه أن يعتقها في الحال ويتزوجها ولا يحتاج إلى سؤال البائع أن يزوجها أولا إذا كان يسمح بفوات ماليتها فرع إذا تم ملكه على جميع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره الإستبراء ولو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها لزم المسلم إليه الإستبراء فرع إذا كانت الجارية المشتراة محرما للمشتري أو اشترتها إمرأة أو رجلان فرع ظهر بالمشتراة حمل فقال البائع هو مني نظر إن صدقه المشتري فالبيع باطل باتفاقهما والجارية مستولدة للبائع وإن كذبه نظر إن لم يقر البائع بوطئها عند البيع ولا قبله لم يقبل قوله كما لو قال بعد البيع كنت أعتقته لكن يحلف المشتري أنه لا يعلم كون الحمل منه وفي ثبوت نسبه من البائع