وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم اشتراها في العدة وجب الإستبراء قطعا لأنه ملكها وهي محرمة عليه ولو اشترى زوجته ثم أراد تزويجها لغيره لم يجز إن كان دخل بها قبل الشراء إلا بعد قرءين لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بقرءين فلو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الإنفساخ كذا ذكره ابن الحداد وحكى عن نصه في الإملاء فرع اشترى مزوجة أو معتدة عن زوج أو وطء شبهة والمشتري عالم أو جاهل وأجاز البيع فلا استبراء في الحال لأنها مشغولة بحق غيره فإن طلقت قبل الدخول أو بعده وانقضت عدة الشبهة فهل يلزم للمشتري الإستبراء قولان أظهرهما نعم وقد يقال يجب الإستبراء ويرد الخلاف إلى أنه هل تدخل في العدة واستنبط القاضي حسين من القولين عبارتين يتخرج عليهما مسائل إحداهما أن الموجب للإستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الإستمتاع والثانية أن الموجب حدوث حل الإستمتاع في المملوكة بملك اليمين فعلى العبارة الأولى لا يجب الإستبراء عند انقضاء العدة لأنه لم يحدث حينئذ ملك وعند حدوثه لم يكن محل الإستمتاع فارغا وعلى الثانية يجب وخرج بعضهم عليهما الخلاف فيما لو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت هل يلزم الإستبراء بعد الإسلام أم يكفي ما سبق وكذا الخلاف فيما لو زوج وطلقت قبل الدخول هل على السيد استبراء فعلى الأولى لا وعلى الثانية نعم ويجري الخلاف فيما لو زوجها وطلقت بعد الدخول وانقضت عدتها أو وطئت بشبهة وانقضت عدتها