وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في صلب النكاح فبعد البينونة أولى كذا قاله القاضي حسين والمتولي وزاد المتولي فقال وكذا لو نشزت في العدة سقطت سكناها فلو عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى قال الإمام إذا طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته لحق الشرع فإن أطاعت استحقت السكنى وعبر بعضهم عن كلام الإمام بأنها إن نشزت على الزوج في بيته فلها السكنى في العدة وإن خرجت من بيته واستعصت عليه فلا سكنى فصل من استحقت السكنى من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق إلا أن يمنع منه مانع كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس للزوج ولا لأهله إخراجها منه ولا يجوز لها الخروج فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى مسكن آخر من غير حاجة لم يجز وكان على الحاكم المنع منه ولو انتقلت في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج ثم طلقها أو مات لزمها أن تعود إلى الأول وتعتد فيه ولو أذن لها بعد الإنتقال أن تقيم فيه كان كما لو انتقلت بإذنه وإذا انتقلت بالإذن ثم طلق أو مات اعتدت في المنتقل إليه لأنه المسكن عند الفراق وإن خرجت فطلقها قبل وصولها إلى الثاني المأذون فيه فهل تعتد في الثاني أم في الأول أم في أقربهما إليها أم تتخير فيهما فيه أوجه أصحها أولها وهو نصه في الأم لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول والإعتبار بالإنتقال ببدنها لا بالأمتعة والخدم والزوج ولو أذن في الإنتقال إلى الثاني فانتقلت ثم عادت إلى الأول لنقل متاع وغيره فطلقها فالمسكن هو الثاني فتعتد فيه كما لو خرجت لحاجة فطلقها وهي خارجة ولو أذن لها في الإنتقال إلى بلد آخر ثم طلقها أو مات فحكمه كما ذكرنا فيما لو أذن في الإنتقال من مسكن إلى مسكن فإن وجد سبب الفراق بعد الإنتقال