وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا لفظه وإذا راجعها وهي حامل من الأجنبي وجوزناه فليس له الوطء حتى تضع كما إذا وطئت منكوحة بشبهة فاشتغلت بالعدة وإن كانت حاملا منه وفي ذمتها عدة الشبهة فراجعها انقضت عدته في الحال وبقيت عدة الشبهة مؤخرة حتى تضع وتعود إلى أقرائها وهل له وطؤها في الحال فيه وجهان أحدهما نعم لأنها زوجة ليست في عدة والثاني لا لأنها متعرضة للعدة ومال المتولي إلى ترجيح هذا ورجح بعضهم الأول قلت الراجح الجواز والله أعلم ويجري الوجهان فيما لو وطئت المنكوحة في صلب النكاح بشبهة وهي حامل من الزوج ولو كانت ترى الدم على الحمل وجعلناه حيضا فعن القاضي حسين أن العدة الأخرى تنقضي بالأقراء كالعدتين من شخص وهذا ضعيف وضعفه الإمام والغزالي لأن فيه مصيرا إلى تداخل عدتي شخصين وجميع ما ذكرنا فيما إذا علم أن الولد من هذا أو ذاك لانحصار الإمكان فيه فلو لم يمكن كونه من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول وهو بائن أو رجعي على قول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني فالولد منفي عنهما ولا تنقضي بوضعه عدة واحد منهما على الأصح بل إذا وضعته تممت عدة الأول ثم استأنفت عدة الثاني وقيل تعتد بوضعه من أحدهما لا بعينه لإمكان كونه من أحدهما بوطء شبهة ثم تعتد عن الآخر بثلاثة أقراء فرع ويتفرع على الوجهين فرعان أحدهما لو كانت ترى الدم والحالة هذه وجعلناه حيضا قال الروياني إن قلنا تنقضي عدة أحدهما بالوضع لم تعتد بأقرائها لئلا تتداخل عدة شخصين وإلا ففي الإحتساب بأقرائها وجهان أصحهما الإحتساب لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحائل وبهذا قطع صاحب الشامل