وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما فتكمل عدة الأول بشهر بدلا عن القرء الباقي ثم تعتد للفاسد بثلاثة أشهر الحال الثاني أن يكون هناك حمل فيقدم عدة من الحمل منه سابقا كان أو متأخرا فإن كان الحمل للمطلق ثم وطئت بشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج رجعتها قبل الوضع قال الروياني لكن لا يراجعها في مدة اجتماع الواطىء بها لأنها حينئذ خارجة عن عدة الأول وفراش لغيره فلا تصح الرجعة في تلك الحالة وهل له تجديد نكاحها قبل الوضع إن كان الطلاق بائنا فيه الوجهان السابقان ويجريان فيما لو وطىء إمرأة بشبهة وأحبلها ثم وطئها آخر هل للأول أن ينكحها قبل الوضع وليس له أن ينكحها في عدة الثاني بحال وللثاني أن ينكحها في عدة نفسه وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الوطء وعادت إلى بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة في تلك البقية إن كان طلاقه رجعيا سواء في ذلك مدة النفاس وغيرها لأنها من جملة العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق وقيل لا رجعة في مدة النفاس والصحيح الأول وإذا ثبتت الرجعة فلو طلق لحقها الطلاق ولو مات أحدهما ورثه الآخر وانتقلت إلى عدة الوفاة بوفاة الزوج وهل له الرجعة قبل الوضع إن كان الطلاق رجعيا أو تجديد النكاح إن كان بائنا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد نعم لأنه لم تنقض عدته وكما في العدتين المختلفتين من شخص وأصحهما عند الماوردي والبغوي لا لأنها في عدة غيره ثم قال البغوي لو طلقها قبل الوضع لحقها الطلاق ولو مات أحدهما ورثه الآخر فإن مات الزوج انتقلت إلى عدة الوفاة حتى إذا وضعت تعتد عن الزوج عدة الوفاة وإن كان لا تصح رجعته لأنا نجعل زمان الرجعة كزمان صلب النكاح