وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورثه الآخر وكذا تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه دون بعض كمنع توريثه وكسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرهما وفي وجه ضعيف إذا خرج كان حكمه حكم المنفصل كله في جميع ما ذكرنا إلا في العدة فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم وينسب إلى القفال وهو منقاس ولكنه يعيد في المذهب فرع تنقضي العدة بانفصال الولد حيا أو ميتا ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم ولو أسقطت مضغة فلها أحوال أحدها أن يظهر فيها شىء من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنقضي بها العدة والثاني أن لا يظهر شىء من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرها فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام الثالث أن لا يكون صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل لكنهن قلن إنه أصل آدمي ولو بقي لتصور ولتخلق فالنص أن العدة تنقضي به ونص أنه لا يجب فيه الغرة وأشعر نصه أنه لا يثبت به الإستيلاد فقيل في الجميع قولان وقيل بتقرير النصوص لأن المراد بالعدة براءة الرحم وقد حصلت والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد وقيل تثبت هذه الأحكام قطعا وحمل نص المنع على ما إذا يعلمن أنه