وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصورة بل ذكرها فيمن قال إن ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت في العدة ثم ولدت بعد ستة أشهر ولدا آخر والثالث الفرق بين أن تدعي وطءا محترما من الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة أو لا فلا فإذا قلنا بالمذهب فإن كان المولود لاحقا بغيره بوطء شبهة أو في عقد فاسد انقضت عدة الوطء بوضعه ثم تعتد عن الزوج بعده وإن كان من زنا اعتدت عدة الوفاة من يوم الموت أو عدة الطلاق من يوم الطلاق وتنقضي العدة مع الحمل في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق إذا كانت من ذوات الأشهر أو كانت من ذوات الأقراء ولم تر دما أو رأته وقلنا إن الحامل لا تحيض وإن رأته وقلنا إنه حيض ففي انقضاء العدة بأطهارها وهي حامل وجهان أصحهما الإنقضاء لأن حمل الزنا كالمعدوم فعلى هذا لو زنت في عدة الوفاة أو الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء العدة ولو كان الحمل مجهول الحال حمل على أنه من زنا قاله الروياني في جمع الجوامع فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه فلو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما حتى لو كانت رجعية ووضعت أحدهما فله الرجعة قبل أن تضع الثاني وإنما يكونان توأمين إذا وضعتهما معا أو كان بينهما دون ستة أشهر فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فالثاني حمل آخر فرع لا تنقضي العدة بخروج بعض الولد ولو خرج بعضه منفصلا أو منفصل ولم يخرج الباقي بقيت الرجعة ولو طلقها وقع الطلاق ولو مات أحدهما